عنه أنه قال إن نوى أربع ركعات لزمه وان نوى أكثر من ذلك لم يلزمه ولا خلاف في أنه يلزمه بالنذر ما تناوله وان كثر وجه رواية ابن أبي الأزهر عنه ان الشروع في كونه سبب للزوم كالنذر ثم يلزمه بالنذر جميع ما تناوله كذا بالشروع وجه رواية غسان عنه ان ما وجب بايجاب الله تعالى بناء على مباشرة سبب الوجوب من العبد دون ما وجب بايجاب الله تعالى ابتداء وذا لا يزيد على الأربع فهذا أولى وجه ظاهر الرواية ان الوجوب بسبب الشروع ما ثبت وضعا بل ضرورة صيانة المؤدى عن البطلان ومعنى الصيانة يحصل بتمام الركعتين فلا تلزم الزيادة من غير ضرورة بخلاف النذر لأنه سبب الوجوب بصيغته وضعا فيتقدر الوجوب بقدر ما تناوله السبب واما قوله إن الشروع سبب الوجوب كالنذر فنقول نعم لكنه سبب لوجوب ما وجد الشروع فيه ولم يوجد الشروع في الشفع الثاني فلا يجب ولأنه ما وضع سببا للوجوب بل الوجوب لما ذكرنا من الضرورة ولا ضرورة في حق الشفع الثاني بخلاف النذر فإنه التزم صريحا فيلزمه بقدر ما التزم وكذا الجواب في السنن الراتبة انه لا يجب بالشروع فيها الا ركعتين حتى لو قطعها قضى ركعتين في ظاهر الرواية عن أصحابنا لأنه نفل وعلى رواية أبى يوسف قضى أربعا في كل موضع يقضى في التطوع أربعا ومن المتأخرين من مشايخنا اختار قول أبى يوسف فيما يؤدى من الأربع منها بتسليمة واحدة وهو الأربع قبل الظهر وقال لو قطعها يقضى أربعا ولو أخبر بالبيع فانتقل إلى الشفع الثاني لا تبطل شفعته ويمنع صحة الخلوة وهو الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري وإذا عرف هذا الأصل فنقول من وجب عليه ركعتان بالشروع ففرغ منهما وقعد على رأس الركعتين وقام إلى الثالثة على قصد الأداء يلزمه اتمام ركعتين أخراوين وبينهما على التحريمة الأولى لان قدر المؤدى صار عبادة فيجب عليه اتمام الركعتين صيانة له عن البطلان والقيام إلى الثالثة على قصد الأداء بناء منه الشفع الثاني على التحريمة الأولى وأمكن البناء عليها لان التحريمة شرط الصلاة عندنا والشرط الواحد يكفي لأفعال كثيرة كالطهارة الواحدة انها تكفى لصلوات كثيرة ويلزمه في هاتين الركعتين القراءة كما في الأوليين لان كل شفع من التطوع صلاة على حدة ولهذا قالوا إن المتنفل إذا قام إلى الثالثة لقصد الأداء ينبغي أن يستفتح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك الخ كما يستفتح في الابتداء لان هذا بناء الافتتاح وكل ركعتين من النفل صلاة على حدة لكن بناء على التحريمة الأولى فيأتي بالثناء المسنون فيه ولو صلى ركعتين تطوعا فسها فيهما فسجد لسهوه بعد السلام ثم أراد أن يبنى عليهما ركعتين أخراوين ليس له ذلك لأنه لو فعل ذلك لوقع سجوده للسهو في وسط الصلاة وانه غير مشروع بخلاف المسافر إذا صلى الظهر ركعتين وسها فيهما فسجد للسهو ثم نوى الإقامة حيث يصح ويقوم لاتمام صلاته وإن كان يقع سهوه في وسط الصلاة والفرق ان السلام محلل في الشرع الا ان الشرع منعه عن العمل في هذه الحالة أو حكم بعود التحريمة ضرورة تحصيل السجود لان سجود السهو لا يؤتى به الا في تحريمة الصلاة والضرورة في حق تلك الصلاة وفيما يرجع إلى اكمالها فظهر بقاء التحريمة أو عودها في حقها لا في حق صلاة أخرى ولا ضرورة في صلاة التطوع لان كل شفع صلاة على حدة فيعمل التسليم عمله في التحليل وكان القياس في المتنفل بالأربع إذا ترك القعدة الأولى أن تفسد صلاته وهو قول محمد لان كل شفع لما كان صلاة على حدة كانت القعدة عقيبه فرضا كالقعدة الأخيرة في ذوات الأربع من الفرائض الا ان في الاستحسان لا تفسد وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف لأنه لما قام إلى الثالثة قبل القعدة فقد جعلها صلاة واحدة شبيهة بالفرض واعتبار النفل بالفرض مشروع في الجملة لأنه تبع للفرض فصارت القعدة الأولى فاصلة بين الشفعتين والخاتمة هي الفريضة فأما الفاصلة فواجبة وهذا بخلاف ما إذا ترك القراءة في الأوليين في التطوع وقام إلى الأخريين وقرأ فيهما حيث يفسد الشفع الأول بالاجماع ولم نجعل هذه الصلاة صلاة واحدة في حق القراءة بمنزلة ذوات الأربع لان القعدة إنما صارت فرضا لغيرها وهو الخروج فإذا قام إلى الثالثة وصارت الصلاة من ذوات الأربع لم يأت أوان الخروج فلم تبق القعدة فرضا فاما القراءة فهي ركن بنفسها فإذا تركها في الشفع الأول فسد فلم يصح بناء الشفع الثاني عليه وعلى هذا قالوا إذا صلى التطوع ثلاث ركعات بقعدة
(٢٩٢)