وتعظيمه وقضاء حق العبودية وشكر النعمة وتكفير الزلل والخطايا التي تجرى على يد العبدين الوقتين وأمكن قضاؤها لان من جنسها مشروع خارج الوقت من حيث الأصل حقا له فيقضى به ما عليه والله أعلم وأما شرائط الوجوب انها أهلية الوجوب إذا لايجاب على غير الأهل تكليف ما ليس في الوسع ومنها فوات الصلاة من وقتها لان قضاء الفائت ولا فائت محال ومنها أن يكون من جنسها مشروعا له في وقت القضاء إذا القضاء صرف ماله إلى ما عليه لان ما عليه يقع عن نفسه فلا يقع عن غيره ومنها أن لا يكون في القضاء حرج إذا لحرج مدفوع شرعا فأما وجوب الأداء في الوقت فليس من شرائط الوجوب هو الصحيح لان القضاء يجب استدراكا للمصلحة الفائتة في الوقت وهو الثواب وفوات هذه المصلحة لا يقف على الوجوب فلا يكون وجوب الأداء شرطا لوجوب القضاء على ما عرف في الخلافيات وإذا عرف هذا فنقول لا قضاء على الصبي والمجنون في زمان الصبا والجنون لعدم أهلية الوجوب ولا على الكافر لأنه ليس من أهل وجوب العبادة إذا الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا فلا يجب عليهم بعد البلوغ والإفاقة والاسلام أيضا لان في الايجاب عليهم حرجا لان مدة الصبا مديدة والجنون إذا استحكم وهو الطويل منه فلما يزول والاسلام من الكافر المقلد لآبائه وأجداده نادر فكان في الايجاب عليهم حرج وأما المغمى عليه فان أغمي عليه يوما وليلة أو أقل يجب عليه القضاء لانعدام الحرج وان زاد على يوم وليلة لا قضاء عليه لأنه يحرج في القضاء لدخول العبادة في حد التكرار وكذا المريض العاجز عن الايماء إذا فاتته صلوات ثم برأ فإن كان أقل من يوم وليلة أو يوما وليلة قضاه وإن كان أكثر لا قضاء عليه لما قلنا في المغمى عليه ومن المشايخ من قال في المريض انه يقضى وان امتد وطال لان المرض لا يعجزه عن فهم الخطاب بخلاف الاغماء والصحيح انه لا فرق بينهما لان سقوط القضاء عن المغمى عليه ليس لعدم فهم الخطاب بدليل انه لا قضاء على الحائض والنفساء وإن كانت ا تفهمان الخطاب بل لمكان الحرج وقد وجد في المريض وروى عن محمد ان الجنون القصير بمنزلة الاغماء ودلت هذه المسائل على أن سابقية وجوب الأداء ليست بشرط لوجوب القضاء وعلى هذا تخرج الصلوات الفائتة في أيام التشريق إذا قضاها في غير أيام التشريق انه يقضيها بلا تكبير لان في وقت القضاء صلاة مشروعة من جنس الفائتة وليس فيه تكبير مشروع من جنسه وهو الذي يجهر به وأما شرائط جواز القضاء فجميع ما ذكرنا انه شرط جواز الأداء فهو شرط جواز القضاء الا الوقت فإنه ليس للقضاء وقت معين بل جميع الأوقات وقت له الا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات لما مر ان من شأن القضاء أن يكون مثل الفائت والصلاة في هذه الأوقات تقع ناقصة والواجب في ذمته كامل فلا ينوب الناقص عنه وهذا عندنا وأما عند الشافعي فقضاء الفرائض في هذه الأوقات جائز كما قال بجواز أداء الفجر مع طلوع الشمس وكما يجوز أداء عصر يومه عند مغيب الشمس بلا خلاف واحتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها لا وقت لها غيره من غير فصل بين وقت ووقت والدليل عليه انه يجوز عصر يومه أداء فكذا قضاء ولنا عموم النهى عن الصلاة في هذه الأوقات بصيغته وبمعناه على ما نذكر في صلاة التطوع إن شاء الله تعالى وما رواه عام في الأوقات كلها وما نرويه خاص في الأوقات الثلاثة فيخصصها عن عموم الأوقات مع ما ان عند التعارض الرجحان للحرمة على الحل احتياطا لأمر العبادة بخلاف عصر يومه فان الاستثناء بعصر يومه ثبت في الروايات كلها فجوزناها ولأنا لو لم نجوز لامرنا بالتفويت وتفويت الصلاة عن وقتها كبيرة وهي معصية من جميع الوجوه ولو جوزنا الأداء كان الأداء طاعة من وجه من حيث تحصيل أصل الصلاة وإن كان معصية من حيث التشبيه بعبدة الشمس ولا شك ان هذا أولى ولان الصلاة يتضيق وجوبها بآخر الوقت وفى عصر يومه يتضيق الوجوب في هذا الوقت الا ترى ان كافرا لو أسلم في هذا الوقت أو صبيا احتلم تلزمه هذه الصلاة والصلاة منهى عنها في هذا الوقت وقد وجبت عليه ناقصة وأداها كما وجبت بخلاف الفجر إذا طلعت فيها الشمس لان الوجوب يتضيق بآخر وقتها ولا نهى في آخر وقت الفجر وإنما النهى يتوجه بعد خروج وقتها فقد وجبت عليه
(٢٤٦)