الامام عنه وهو القراءة فإنه يعتبر آخر صلاته وفائدة الخلاف تظهر في حق القنوت والاستفتاح فعلى قول أولئك يأتي بالاستفتاح عقيب تكبيرة الافتتاح لا فيما يقضى لان ذلك أول صلاته حقيقة وحكما وكذا عند محمد لان هذا مما لا يتحمل عنه الامام فكانت الركعة المدركة مع الامام أول صلاته في حق الاستفتاح فيأتي به هناك واما القنوت فيأتي به ثانيا في آخر ما يقضى في قولهم لأنه آخر صلاته وما أتى به مع الامام أتى بطريق التبعية وإن كان في غير محله فلابد وان يأتي بعد ذلك في محله وعلى قول محمد ينبغي أن يأتي به ثانيا في آخر ما يقضى كما هو أولئك لان الامام لا يتحمل القنوت عن القوم ومع ذلك روى عنه انه لا يأتي به ثانيا لان في القنوت عنه روايتان في رواية يتحمله الامام لشبهه بالقراءة وعلى هذه الرواية لا يشكل انه لا يأتي به ثانيا لأنه جعل المدرك مع الامام آخر صلاته في حق القراءة وفى رواية عنه لا يتحمل الامام القنوت ومع هذا قال لا يأتي به المسبوق ثانيا لأنه أتى به مرة مع الامام ولو أتى به في غير محله فلا يأتي به ثانيا لأنه يؤدى إلى تكرار القنوت وهو غير مشروع في صلاة واحدة بخلاف التشهد حيث يأتي به إذا اقضي ركعة وإن كان أتى به مع الامام في غير محله لأنه وان أدى إلى التكرار لكن التكرار في التشهد مشروع في صلاة واحدة وأما على قول أبي حنيفة وأبى يوسف لا يأتي بالاستفتاح فيما أدك مع الامام بل فيما يقضى لان أول صلاته حكما هذا وهو ما يقضى لا ذاك ولا يأتي بالقنوت فيما يقضى لأنه أتى به مع الامام في محله لان ذاك آخر صلاته حكما وما يقضى أول صلاته ومحل القنوت آخر الصلاة لا أولها فتظهر فائدة الاختلاف بين أصحابنا في الاستفتاح لا في القنوت وهكذا ذكر القدوري عن محمد بن شجاع البلخي ان قائدة الاختلاف بين أصحابنا تظهر في حق الاستفتاح احتج المخالفون لأصحابنا بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أطلق لفظ الاتمام على أداء ما سبق به واتمام الشئ يكون بآخره فدل ان الذي يقضى آخر صلاته والدليل عليه وجوب القعدة على من سبق بركعتين من المغرب إذا قضى ركعة ولو كان ما يقضى أول صلاته لما وجبت القعدة الواحدة لأنها تجب على رأس الركعتين لا عقيب ركعة واحدة وكذا إذا قضى الركعة الثانية تفترض عليه القعدة والقعدة لا تفترض عقيب الركعتين وكذا لو كان ما أدرك مع الامام آخر صلاته كان ما قعد مع الامام في محله فيكون فرضا له كما للامام فلا يفترض ثانيا فيما يقضى كما لا يأتي بالقنوت عندكم ثانيا لحصول ما أدرك مع الامام في محله ولا يلزمنا إذا سبق بركعتين من المغرب حيث يقضيهما مع قراءة الفاتحة والسورة جميعا ولو كان ما يقضى آخر صلاته حقيقة وحكما لكان لا تجب عليه القراءة في الثانية من الركعتين اللتين يقضيهما لأنها ثالثة ولا تجب القراءة في الثالثة لأنا نقول إن الامام وإن كان لم يقرأ في الثالثة فلابد للمسبوق من القراءة فيها قضاء عن الأولى كما في حق الامام إذا لم يقرأ في الأولى يقضى في الثالثة وإن كان قرأ فقراءته التي وجدت في ثالثته ليست بفريضة وقراءة الإمام إنما تنوب عن قراءة المقتدى التي هي فرض على المقتدى إذا كانت فرضا في حق الامام والقراءة في الثالثة ليست بفرض في حق الامام فلا تنوب عن المقتدى فيجب عليه القراءة في الثالثة لهذا لا لأنها أول صلاته وجه قول محمد ان المؤدى مع الامام أول الصلاة حقيقة وما يقضى آخرها حقيقة وكل حقيقة يجب تقريرها لا إذا قام الدليل على التغيير وما أدرك في حق الامام آخر صلاته فتصير آخر صلاة المقتدى بحكم التبعية الا ان التبعية تظهر في حق ما يتحمل الامام عن المقتدى لا في حق ما لا يتحمل فلا يظهر فيه حكم التبعية فانعدم الدليل المعتبر فبقيت الحقيقة على وجوب اعتبارها وتقريرها وجه قول أبي حنيفة وأبى يوسف ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا والقضاء اسم لما يؤدى من الفائت والفائت أول الصلاة فكان ما يؤديه المسبوق قضاء لما فاته وهو أول الصلاة والمعنى في المسألة ان المدرك لما كان آخر صلاة الامام يجب أن يكون آخر صلاة المقتدى إذ لو كان أول صلاته لفات الاتفاق بين الفرضين وانه مانع صحة الاقتداء لان المقتدى تابع للامام فيقضى الاتفاق أن يكون للتابع ما للمتبوع والا فاتت التبعية والدليل على انعدام الاتفاق بين أول الصلاة وآخرها انهما يختلفان في حكم القراءة فان القراءة لا توجد في الأوليين
(٢٤٨)