واحدة لأنه لما ركع ولم يسجد حتى رفع رأسه وقرأ وركع وسجد سجدتين صار مصليا ركعة واحدة لان الركوع وقع مكررا فلا بد وأن يلغو أحدهما لان ما وجد من السجدتين عقيب الركعة الثانية يلتحقان بأحد الركوعين لكنهما يلتحقان بالأول أو بالآخر ينظر في ذلك إن كان الركوع قبل القراءة يلتحقان بالركوع الثاني ويلغوا الأول لأنه وقع قبل أو انه إذا وانه بعد القراءة ولم توجد فلا يعتد به والركوع الثاني وقع في أو انه فكان معتبرا حتى أن من أدرك الركوع الثاني كان مدركا للركعة كلها ولو أدرك الأول لا يكون مدركا للركعة وإن كان الركوع الأول بعد القراءة والثاني كذلك فكذلك الجواب في رواية باب السهو وفى رواية باب الحدث المعتبر هو الأول ويضم السجدتان للسهو ويلغو الثاني ومن أدرك الركوع الثاني دون الأول لم يكن مدركا لتلك الركعة وان لم يعلم سجد سجدتين ثم صلى ركعة كاملة لأنه إن كان ترك احدى السجدتين من الأولى والأخرى من الثانية فان صلاته تتم بسجدتين لان كل ركعة تقيدت بالسجدة فيلتحق بكل ركعة سجدة فتتم صلاته وتكون السجدتان على وجه القضاء لفواتهما عن محلهما وإن كان تركهما من الركعة الأخيرة فليس عليه الا السجدتان أيضا لأنه إذا سجد سجدتين فقد حصلت السجدتان على وجه الأداء لحصولهما بعدهما عقيب هذه الركعة فيحكم بجواز الصلاة ولا ركعة عليه في هذين الوجهين وإن كان تركهما من الركعة الأولى صلى ركعة ثم ما وجد من السجدتين عقيب الركعة الثانية يلتحقان بالركوع الأول إن كان الركوع بعد القراءة على رواية باب الحدث وحصل القيام والركوع مكررا فلم يكن بهما عبرة فتحصل له ركعة واحدة فالواجب عليه قضاء ركعة وعلى رواية باب السهو تنصرف للسجدتان إلى الركوع الثاني لقربهما منه فعلا على ما مر ويرتفض الركوع الأول والقيام قبله ويلغو ان فعلى الروايتين جميعا في هذه الحالة تلزمه ركعة ففي حالتين يجب سجدتان وفى حالة ركعة فيجمع بين الكل ويبدأ بالسجدتين لا محالة لان المتروك إن كان سجدتين تتم صلاته بهما وبالتشهد بعدهما فالركعة بعد تمام الفرض لا تضر وإن كان المتروك ركعة فزيادة السجدتين وقعدة لا تضر أيضا ولو بدأ بالركعة قبل السجدتين تفسد صلاته لان المتروك إن كان ركعة فقد تمت صلاته بهما وإن كان سجدتان فزيادة الركعة قبل اكمال الفرض تفسد الفرض لما مر ويقعد بين السجدتين لما ذكرنا ان ذلك آخر صلاته على بعض الوجوه وينبغي أن ينوى بالسجدتين القضاء وإن كان ذلك مترددا أخذ بالاحتياط ولو ترك ثلاث سجدات فان وقع تحريه على شئ يعمل به وان لم يقع تحريه على شئ يسجد سجدة ويصلى ركعة لان المؤدى أقل فيعتبر ذلك فنقول لا يتقيد بسجدة واحدة الا ركعة واحدة فعليه سجدة واحدة تكميلا لتلك الركعة ولا يتشهد ههنا لان بتحصيل ركعة لا يتوهم تمام الصلاة ليتشهد بل عليه أن يصلى ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو الا أنه ينبغي أن ينوى بالسجدة قضاء المتروكة الجواز أنه إنما أتى بسجدة بعد الركوع الأول فإذا لم ينو بهذه السجدة القضاء تتقيد بها الركعة الثانية فإذا قام بعدها وصلى ركعة كان متنفلا بها قبل اكمال الفريضة فتفسد صلاته وإذا نوى بها القضاء التحقت بمحلها وانتفض الركوع المؤدى بعدها لان ما دون الركعة يحتمل النقض فلهذا ينوى بها القضاء ولم يذكر محمد رحمه الله انه لو ترك أربع سجدات ماذا يفعل وقيل إنه يسجد سجدتين ثم يقوم فيصلى ركعة من غير تشهد بين السجدتين والركعة لأنه في الحقيقة قام وركع مرتين فيسجد سجدتين ليلتحق بأحد الركوعين على اختلاف الروايتين ويلغوا الركوع الآخر وقيامه ويحصل له ركعة وبعد ذلك ان صلى ركعة تمت صلاته والله تعالى أعلم وان ترك من الظهر أو من العصر أو من العشاء سجدة فيسجد سجدة ويتشهد على ما ذكرنا في الفجر ولو ترك سجدتين يسجد سجدتين ويصلى ركعة وعليه سجدتا السهو لأنه ان تركهما من ركعتين أيتهما كانتا فعليه سجدتان وكذا لو تركهما من الركعة الأخيرة ولو تركهما من احدى الثلاث الأول فعليه ركعة لان قياما وركوعا ارتفضا على اختلاف الروايتين فإذا كان يجب في حال ركعة وفى حال سجدتان يجمع بين الكل احتياطا وإذا سجد سجدتين يقعد لجواز انه آخر صلاته والقعدة الأخيرة فرض وينوى بالسجدتين ما عليه لجواز ان تركهما من ثنتين قبل الأخيرة أو من ركعة قبلها ويبدأ بالسجدتين احتياطا لما بينا ولو ترك ثلاث سجدات يسجد ثلاث سجدات
(٢٥١)