يجد فليخط بين يديه خطا ولكن الحديث غريب ورد فيما تعم به البلوى فلا نأخذ به ولا باس بقتل العقرب أو الحية في الصلاة لأنه يشغل القلب وذلك أعظم من قتله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة وهما الحية والعقرب وهذا ترخيص وإباحة إن كانت صيغته صيغة الامر لان قتلهما ليس من أعمال الصلاة حتى لو عالج معالجة كثيرة في قتلهما تفسد صلاته على ما نذكر ويكره للمأموم ان يسبق الامام بالركوع والسجود لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبادروني بالركوع والسجود فانى قد بدنت ولو سبقه ينظر ان لم يشاركه الامام في الركن الذي سبقه أصلا لا يجزئه ذلك حتى أنه لو يعد الركن وسلم تفسد صلاته لان الاقتداء عبارة عن المشاركة والمتابعة ولم توجد في الركن وان شاركه الامام في ذلك الركن أجزأه عندنا خلافا لزفر وجه قوله أن الابتداء وقع باطلا والباقي بناء عليه فأخذ حكمه ولنا أن القدر الذي وقعت فيه المشاركة ركوع تام فيكتفى به وانعدام المشاركة فيما قبله لا يضر لأنه ملحق بالعدم ويكره ان يرفع رأسه من الركوع والسجود قبل الامام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ويكره ان يقرأ في غير حال القيام لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود وقال اما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه فمن أن يستجاب لكم ويكره النفخ في الصلاة لأنه ليس من أعمال الصلاة ولا ضرورة فيه بخلاف التنفس فان فيه ضرورة وهل تفسد الصلاة بالنفخ فإن لم يكن مسموعا لا تفسد وإن كان مسموعا تفسد في قول أبي حنيفة ومحمد ونذكر المسألة في بيان ما يفسد الصلاة ويكره لمن أتى الامام وهو راكع ان يركع دون الصف وان خاف الفوت لما روى عن أبي بكرة انه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فكبر كما دخل المسجد ودب راكعا حتى التحق بالصفوف فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد ولأنه لا يخلو عن احدى الكراهتين اما أن يتصل بالصفوف فيحتاج إلى المشي في الصلاة وانه فعل مناف للصلاة في الأصل حتى قال بعض المشايخ ان مشى خطوة خطوة لا تفسد صلاته وان مشى خطوتين خطوتين تفسد وعند بعضهم لا تفسد كيفما كان لان المسجد في حكم مكان واحد لكن لا أقل من الكراهة واما ان يتم الصلاة في الموضع الذي ركع فيه فيكون مصليا خلف الصفوف وحده وانه مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنتبذ خلف الصفوف وأدنى أحوال النفي هو نفى الكمال ثم الصلاة منفردا خلف الصف إنما تكره إذا وجد فرجة في الصف فاما إذا لم يجد فلا تكره لان الحال حال العذر وانها مستثناة الا ترى أنها لو كانت امرأة يجب عليها أن تقوم خلف الصف لان محاذاتها الرجل مفسدة صلاة الرجل فوجب الانفراد للضرورة وينبغي إذا لم يجد فرجة أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطف معه خلف الصف فإن لم يجد أحدا وخاف فوت الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علما وحسن الخلق لكيلا يغضب عليه فإن لم يجد يقف حينئذ خلف الصف بحذاء الإمام قال محمد ويؤمر من أدرك القوم ركوعا أن يأتي وعليه السكينة والوقار ولا يجعل في الصلاة حتى يصل إلى الصف فما أدرك مع الامام صلى بالسكينة والوقار وما فاته قضى وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون عليكم بالسكينة والوقار ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ويكره لمصلى المكتوبة أن يعتمد على شئ الا من عذر لان الاعتماد بخل بالقيام وترك القيام في الفريضة لا يجوز الا من عذر فكان الاخلال به مكروها الا من عذر ولو فعل جازت صلاته لوجود أصل القيام وهل يكره ذلك لمصلى التطوع لم يذكره في الأصل واختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا بأس به لان ترك القيام في التطوع جائز من غير عذر فالا خلال به أولى وقال بعضهم يكره لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا في المسجد فقال لمن هذا فقيل لفلانة تصلى بالليل فإذا أعيت اتكأت فقال صلى الله عليه وسلم لتصلى فلانة بالليل فإذا أعيت فلتنم ولان في الاعتماد بعض التنعم والتحبر ولا ينبغي للمصلى أن يفعل شيئا من ذلك من غير عذر ويكره السدل في الصلاة واختلف في تفسيره ذكر الكرخي أن سدل الثوب هو أن يجعل ثوبه على رأسه أو على
(٢١٨)