زادت قيمتهما جميعا على الدينار، لفوات ما وكل فيه. وإن ساوت كل واحدة دينارا، فقولان. أظهرهما: صحة الشراء، وحصول الملك فيهما للموكل، لأنه حصل غرضه وزاد خيرا. والثاني: لا تقع الشاتان للموكل، لأنه لم يأذن فيهما، بل ينظر، إن اشتراهما في الذمة، فللموكل واحدة بنصف دينار، والأخرى للوكيل، ويرد على الموكل نصف دينار. وللموكل أن ينتزع الثانية منه، ويقرر العقد فيهما، لأنه عقد العقد له. وفي قول شاذ: لا يصح الشراء للموكل في واحدة منهما، بل يقعان للوكيل. وإن اشتراهما بعين الدينار، فقد اشترى شاة باذنه، وشاة بلا إذنه، فيبنى على وقف العقود. فإن قلنا: لا توقف على الإجازة، بطل العقد في شاة.
وفي الأخرى قولا (تفريق) الصفقة. وإن قلنا: توقف، فإن شاء الموكل أخذهما بالدينار، وإن شاء اقتصر على واحدة ورد الأخرى على البائع.
وهذا القول مشكل، لان تعين الشاة للموكل أو لابطال العقد فيها، ليس بأولى من تعين الأخرى، والتخيير يشبه بيع شاة من شاتين، وهو باطل. فإذا صححنا الشراء فيهما للموكل، فباع الوكيل إحداهما بغير إذن الموكل، ففي صحة بيعه، قولان. وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى شاة بدينار، وباعها بدينارين. وقيل: هذا الخلاف، هو القولان في بيع الفضولي، فعلى الجديد: يلغو، وعلى القديم:
ينعقد موقوفا على إجازة الموكل.
قلت: الأظهر: أنه لا يصح بيعه. قال أصحابنا: ولو اشترى به شاتين، تساوي إحداهما دينارا، والأخرى بعض دينار، فطريقان. الأصح منهما عند القاضي أبي الطيب والأصحاب: صحة البيع فيهما جميعا، ويكون كما لو ساوت كل واحدة دينارا على ما سبق. فعلى الأظهر: يلزم البيع فيهما جميعا للموكل، وبه قطع المحاملي وغيره. والطريق الثاني: لا يصح في حق الموكل واحدة منهما.