وهل ابتداؤها من العقد أو من التفرق؟ فيه الوجهان في خيار الشرط. ولو عرف التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها، فعلى الوجه الثاني: لا خيار، لامتناع مجاوزة الثلاثة. وعلى الأول: يثبت على الفور قطعا.
ولو اشترى عالما بالتصرية، فله الخيار على الثاني، للحديث، ولا خيار على الأول كسائر العيوب فرع إن علم التصرية قبل الحلب، ردها ولا شئ عليه. وإن كان بعده، فإن كان اللبن باقيا، لم يكلف المشتري رده مع المصراة، لان ما حدث بعد البيع، ملكه، وقد اختلط بالمبيع، وتعذر التمييز. وإذا أمسكه، كان كما لو تلف. فإن أراد رده، فهل يجبر عليه البائع؟ وجهان. أحدهما: نعم، لأنه أقرب من بدله.
وأصحهما: لا، لذهاب طراوته. ولا خلاف، أنه لو حمض، لم يكلف أخذه.
وإن كان تالفا، فيرد مع المصراة صاعا من تمر. وهل يتعين جنس التمر وقدر الصاع؟ أما الجنس، فالأصح: أنه يتعين التمر. فإن أعوز، قال الماوردي: رد قيمته بالمدينة. والثاني: لا يتعين. فعلى هذا، وجهان. أصحهما: القائم مقامه الأقوات، كصدقة الفطر.
قال الامام: ولا يتعدى هنا إلى الأقط. وعلى هذا، وجهان. أحدهما:
يتخير بين الأقوات. وأصحهما: الاعتبار بغالب قوت البلد. والوجه الثاني: يقوم مقامه أيضا غير الأقوات. حتى لو عدل إلى مثل اللبن، أو قيمته عند إعواز المثل، أجبر البائع على القبول كسائر المتلفات. وهذا كله إذا لم يرض البائع، فأما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره، أو على رد اللبن المحلوب عند بقائه، فيجوز بلا خلاف، كذا قاله في التهذيب وغيره. وذكر ابن كج وجهين في جواز إبدال التمر بالبر إذا تراضيا. وأما القدر، فوجهان. أصحهما: الواجب صاع، قل اللبن أو كثر، للحديث. والثاني: يتقدر الواجب بقدر اللبن. وعلى هذا، فقد يزيد الواجب على الصاع، وقد ينقص. ثم منهم من خص هذا الوجه بما إذا زادت قيمة