كتاب الصلح فسره الأئمة بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين، وليس هذا على سبيل الحد، بل أرادوا ضربا من التعريف، إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا، ثم أدخل الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم في الباب، التزاحم في المشترك، كالشوارع ونحوها. وفي الكتاب ثلاثة أبواب.
الأول: في أحكام الصلح. وقد يجري بين المتداعيين، وبين المدعي وأجنبي.
والقسم الأول نوعان. أحدهما: ما يجري على الاقرار وهو ضربان.