الطفل، إن شاء عن نفسه، وإن شاء عن الطفل. وفي جوازه عن الطفل، نظر.
والله أعلم.
الركن الثالث: الوكيل.
وشرطه صحة مباشرته ذلك الشئ لنفسه، بأن يكون صحيح العبارة فيه، فلا يصح توكيل الصبي والمجنون في التصرفات. وفي جواز اعتماد قول الصبي في الاذن في دخول الدار والملك عند إيصاله الهدية وجهان، وسبقا في البيع. فإن جوزناه، فهو وكالة من الآذن والمهدي. وعلى هذا، لو وكل الصبي فيه غيره، فالقياس تخريجه على الخلا ف. والتفصيل في أن الوكيل، هل يوكل؟ فإن جاز، صار الصبي أهلا للتوكيل، ولا يصح كون المرأة والمحرم وكيلين في النكاح.
وفي توكيل العبد في الشراء ونحوه، وجهان سبقا في باب مداينة العبيد. وفي توكيله في قبول النكاح بغير إذن سيده، وجهان. أصحهما: الجواز.
قلت: وفي توكيله فيه بإذن السيد أيضا، وجهان في الشامل والبيان، وقطعا بالمنع بغير إذنه، والمختار الجواز مطلقا. والله أعلم.
وفي توكيله في الايجاب وجهان. أصحهما: المنع، لأنه لا يزوج بنته، فبنت غيره أولى، كذا صححه الجمهور، وقطع به جماعة. وتوكيل المحجوز عليه لسفه في طرفي النكاح، كتوكيل العبد. والفاسق في الايجاب إذا سلبناه الولاية، كالعبد، وفي القبول يصح قطعا. والمحجوز عليه لفلس، يوكل فيما لا يلزم ذمته