تعالى. وفي الصلح عن الدم، لا يعود استحقاقه، بل أثر التحالف الرجوع إلى الدية، وكذا لا يرجع البضع، بل في النكاح ترجع المرأة إلى مهر المثل. وفي الخلع يرجع إليه الزوج.
قال الامام: إن قيل: أي معنى للتحالف في القراض، مع أن لكل واحد فسخه بكل حال، وقد منع القاضي حسين التحالف في البيع في زمن الخيار، لامكان الفسخ بالخيار؟
فالجواب: أن التحالف ما وضع للفسخ، بل عرضت الايمان رجاء أن ينكل الكاذب، فيقرر العقد بيمين الصادق. فإن لم يتفق ذلك، وأصرا، فسخ العقد للضرورة، ونازع القاضي فيما ذكره، ثم مال إلى موافقته، ورأي في القراض أن يفصل فيقال: التحالف قبل الشروع في العمل لا معنى له، وبعده يؤول النزاع إلى مقصود من ربح أو أجرة مثل، فيتحالفان، والجعالة كالقراض.
فرع لو قال: بعتك هذا بألف، فقال: بل وهبتنيه، فلا تحالف إذا لم يتفقا على عقد، بل يحلف كل واحد على نفي ما يدعى عليه. فإذا حلفا، لزم مدعي الهبة رده بزوائده على المشهور. وفي قول: القول قول مدعي الهبة. وشذ صاحب التتمة فحكى وجها: أنهما يتحالفان، وزعم أنه الصحيح. ولو قال:
بعتكه بألف، فقال: وهبتنيه، حلف كل واحد على نفي ما ادعي عليه، ورد الألف، واسترد العين. ولو قال: وهبتكه بألف استقرضته، فقال: بل بعتنيه، فالقول قول المالك مع يمينه، ويرد الألف، ولا يمين على الآخر، ولا يكون رهنا، لأنه لا يدعيه.
فصل وإن اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح، بأن يدعي أحدهما صحة العقد، والآخر فساده. مثل أن يقول: بعتك بألف، فقال: بل بألف وزق خمر، أو قال: شرطنا شرطا مفسدا، فأنكر، فلا تحالف. والأصح عند الأكثرين:
أن القول قول من يدعي الصحة، وهو ظاهر نصه. كما لو قال: هذا الذي بعتنيه حر الأصل، فقال: بل هو مملوك، فإن القول قول البائع. والثاني: القول قول الآخر.