إذا قصده الوكيل له، لأنه أحد أسباب الملك، فأشبه الشراء.
قلت: هكذا حكاهما وجهين تقليدا لبعض الخراسانيين، وهما قولان مشهوران. والله أعلم . ولو استأجره ليحتطب له، أو ليستقي، قال في التهذيب: هو على الوجهين. وبالمنع أجاب ابن كج. وقطع الامام بالجواز، وقاس عليه وجه جواز التوكيل.
قلت: الأصح: قوله في التهذيب. وسلك الجرجاني في كتابه التحرير طريقة أخرى فقال: يجوز التوكيل في الاحتطاب ونحوه بأجرة، وفي جوازه بغيرها وجهان. ولا يجوز في إحياء الموات بلا أجرة، ويجوز بأجرة على الأصح. والله أعلم.
فرع التوكيل بالاقرار، صورته أن يقول: وكلتك لتقر عني لفلان بكذا، وفيه وجهان. أصحهما عند الأكثرين: لا يصح، لأنه خبر، فأشبه الشهادة.
فعلى هذا، هل يجعل مقرا بنفس التوكيل؟ وجهان. أحدهما: نعم، قاله ابن القاص، واختاره الامام. وأصحهما عند البغوي: لا، كما أن التوكيل بالابراء لا يكون إبراء.
قلت: قول ابن القاص أصح عند الأكثرين. وإذا صححنا التوكيل، لم يلزمه شئ قبل إقرار التوكيل على الصحيح الذي قطع به الجمهور، وفي الحاوي والمستظهري وجه: أنه يلزمه بنفس التوكيل. والله أعلم.
وإذا صححنا التوكيل، فينبغي أن يبين الوكيل جنس المقر به وقدره. فلو