روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٣ - الصفحة ٨٥
قلت: قال أصحابنا: لو دخل قرية يسكنها مجوس، لم يصح شراء اللحم منها حتى يعلم أهلية الذبح، لان الأصل التحريم، فلا يزال إلا يقين أو ظاهر.
والله أعلم.
فصل ليس من المناهي بيع العينة - بكسر العين المهملة وبعد الياء