مد عجوة. ونقل الامام عن القاضي حسين وجها في صورة الدين بالمنع، تنزيلا على المعاوضة.
فرع صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة، فهو إعادة للدار يرجع فيها متى شاء. وإذا رجع، لم يستحق أجرة للمدة الماضية على الصحيح، لأنها عارية. وفي وجه: يستحق، لأنه قابل به رفع اليد عنها، وهو عوض فاسد، فيرجع بأجرة المثل.
ولو صالحه عنها على أن يسكنها بمنفعة عبده سنة، فهو كما لو أجر دارا بمنفعة عبد سنة.
فرع صالح عن الزرع الأخضر بشرط القطع، جاز. ودون هذا الشرط لا يجوز. ولو كانت المصالحة عن الزرع مع الأرض، فلا حاجة إلى شرط القطع على الأصح. ولو كان النزاع في نصف الزرع، ثم أقر المدعى عليه، وتصالحا عنه على الشئ، لم يجز. وإن شرطا القطع، كما لو باع نصف الزرع مشاعا، لا يصح، سواء شرط، أم لا.
النوع الثاني: الصلح عن الانكار، فينظر، إن جرى على غير المدعى، فهو باطل. وصورة الصلح على الانكار، أن يدعي عليه دارا مثلا، فينكر، ثم