شرط أنه ذو زوجة، أو أنها ذات زوج، جاز، وزعم أنه لا يندر. قال: ولو شرط كونه زانيا، أو قاذفا، أو سارقا، جاز، بخلاف ما لو شرط كون الجارية مغنية، أو قوادة، لا يصح.
فرع لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة، فوجهان. قال أبو إسحاق: لا يجوز، لأنها قد تكبر وهي بالصفة المشروطة، فيسلمها بعد أن يطأها، فيكون في معنى اقتراض الجواري. والصحيح: الجواز، كاسلام صغار الإبل في كبارها.
وهل يمكن من تسليمها عما عليه؟ وجهان. فان قلنا: يمكن، فلا مبالاة بالوطئ كوطئ الثيب، وردها بالعيب.
ومنها الإبل، ويجب فيها ذكر الأنوثة، والذكورة، والسن، واللون، والنوع، فيقول: من نعم بني فلان ونتاجهم، هذا إذا كثر عددهم وعرف لهم النتاج، كبني تميم. فأما النسبة إلى طائفة يسيرة، فكتعين ثمرة بستان. ولو اختلف نعم بني فلان، فالأظهر: أنه يشترط التعيين. ومنها الخيل، فيجب ذكر ما يجب في الإبل. ولو ذكر معها الشيات كالأغر، والمحجل، واللطيم، كان أولى. فان تركه، جاز. وهكذا القول في البقر، والغنم، والبغال، والحمير. وما لا يبين نوعه