إن شاء الله تعالى. ولو صالحه عنه على المال، لم يجز على قول الاجبار، لان من ثبت له حق، لا يجوز أخذ عوض من عليه، وإن قلنا لا، جاز، بخلاف الصلح عن الجناح، لأنه هواء مجرد.
القسم الثاني: المشترك، والكلام فيه ثلاثة أمور.
الأول: الانتفاع به، فليس لأحد الشريكين أن يتد فيه وتدا، أو يفتح فيه كوة، أو يترب الكتاب بترابه بغير إذن شريكه، كسائر الأملاك المشتركة، لا يستقل أحد الشريكين بالانتفاع، ويستثنى من الانتفاع، ضربان.
أحدهما: لو أراد أحدهما وضع الجذوع عليه، ففي إجبار شريكه، القولان، كالجار وأولى.
ما لا تقع فيه المضايقة من الانتفاعات، فلكل واحد منهما الاستقلال به، كالاستناد وإسناد المتاع إليه، ويجوز في الجدار الخالص للجار مثله، وهو كالاستضاءة بسراج الغير، والاستظلال بجداره، فإنه جائز. ولو منع أحدهما الآخر من الاستناد، فهل يمتنع؟ وجهان، لأنه عناد محض.
قلت: أصحهما: لا يمتنع. والله أعلم.
ومن الضرب الثاني، ما إذا بنى في ملكه جدارا متصلا بالجدار المشترك، بحيث لا يقع ثقله عليه.
الأمر الثاني: قسمته، إما في كل الطول ونصف والعرض، وإما في نصف الطول وكل العرض، وليس المراد بالطول: ارتفاعه عن الأرض، فإن ذلك سمك،