السادس: لو جحد الوكيل الوكالة، هل يكون ذلك عزلا؟ فيه أوجه، أصحها: ثالثها: إن كان لنسيان أو غرض في الاخفاء، لم يكن عزلا، وإن تعمد ولا عرض في الاخفاء، انعزل. ولو أنكر الموكل التوكيل، ففي انعزاله الأوجه.
قلت ومن فروع هذه، لو وكل رجلين، فعزل أحدهما لا بعينه، فوجهان في الحاوي والمستظهري، أصحهما: لا ينفذ تصرف واحد منهما حتى يميز، للشك في أهليته. والثاني: لكل التصرف، لان الأصل بقاء تصرفه. والله أعلم.
فرع متى قلنا: الوكالة جائزة، أردنا الخالية عن الجعل. فأما إذا شرط (فيها) جعل معلوم، واجتمعت شرائط الإجارة، وعقد بلفظ الإجارة، فهي لازمة.
وإن عقد بلفظ الوكالة، أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود، أم بمعانيها؟
فصل في مسائل منثورة إحداها: وكله ببيع، فباع، ورد عليه المبيع بعيب، أو أمره بشرط الخيار، فشرطه، ففسخ البيع، لم يكن له بيعه ثانيا.
الثانية: قال: بع نصيبي من كذا، أو قاسم شركائي، أو خذ بالشفعة، فأنكر الخصم ملكه، هل له الاثبات؟ يخرج على الوجهين في أن الوكيل بالاستيفاء، هل يثبت؟
الثالثة: قال: بع بشرط الخيار فباع مطلقا، لم يصح. ولو أمره بالبيع وأطلق، لم يكن للوكيل شرط الخيار للمشتري، وكذا ليس للوكيل بالشراء شرط الخيار للبائع. وفي شرطهما الخيار لأنفسهما أو للموكل، وجهان.
قلت: أصحهما: الجواز، وبه قطع في التتمة. والله أعلم.
الرابعة: أمره بشراء عبد، أو بيع عبد، لا يجوز العقد على بعضه، لضرر التبعيض ولو فرضت فيه غبطة. وفيه وجه شاذ ضعيف. ولو قال: اشتره بهذا الثوب، فاشتراه بنصف الثوب، صح.