قيمتها. وإن افتض بآلته، فعليه المهر.
وهل يدخل فيه أرش البكارة، أم يفرد؟ وجهان. أصحهما: يدخل، فعليه مهر مثلها بكرا. والثاني: يفرد، فعليه أرش البكارة، ومهر مثلها ثيبا.
ثم المشتري إن أجاز العقد، فالجميع له، وإلا، فقدر أرش البكارة للبائع، لعودها إليه ناقصة، والباقي للمشتري. وإن افتضها البائع، فإن أجاز المشتري، فلا شئ على البائع إن قلنا: جنايته كالآفة السماوية. وإن قلنا: إنها كجناية الأجنبي، فحكمه حكمه. وإن فسخ المشتري، فليس على البائع أرش البكارة.
وهل عليه مهرها ثيبا؟ إن افتض بآلته، بني على أن جنايته كالآفة السماوية، أم لا؟
وإن افتضها المشتري، استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها. فإن سلمت حتى قبضها، فعليه الثمن بكماله. وإن تلفت قبل القبض، فعليه بقدر الافتضاض من الثمن. وهل عليه مهر مثل ثيب؟ إن افتضها بآلة الافتضاض، يبنى على أن العقد ينفسخ من أصله، أو من حينه؟ هذا هو الصحيح. وفي وجه:
افتضاض المشتري قبل القبض، كافتضاض الأجنبي.
فرع زياد المبيع ضربان، متصلة، ومنفصلة.
أما المتصلة: كالسمن، والتعليم، وكبر الشجرة، فهي تابعة للأصل في الرد، ولا شئ على البائع بسببها.
وأما المنفصلة: كالأجرة، والولد، والثمرة، وكسب الرقيق، ومهر الجارية الموطوءة بشبهة، فلا تمنع الرد بالعيب، وتسلم للمشتري، سواء الزوائد الحادثة قبل القبض وبعده. وفيما إذا كان الرد قبل القبض، وجه ضعيف: أنها