فرع في مسائل تتعلق بالرجوع إحداها: ضمن عشرة، وأدى خمسة، وأبرأه رب المال عن الباقي، لم يرجع إلا بالخمسة المغرومة، وتبقى الخمسة الأخرى على الأصيل. ولو صالحه من العشرة على خمسة، لم يرجع إلا بالخمسة أيضا، لكن يبرأ الضامن والأصيل عن الباقي.
الثانية: ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم، ثم تصالحا على خمر، فهل يبرأ المسلم لان المصالحة بين ذميين، أم لا، كما لو دفع الخمر بنفسه؟ وجهان. فإن قلنا بالأول، ففي رجوع الضامن على المسلم، وجهان، لان ما أدي ليس بمال، إلا أنه أسقط الدين.
قلت: الأصح: لا يبرأ، ولا يرجع. والله أعلم.
الثالثة: ضمن عن الضامن آخر، وأدى الثاني، فرجوعه على الأول، كرجوع الأول على الأصيل، فيراعى الاذن وعدمه. وإذا لم يثبت له الرجوع على الأول لم يثبت بأدائه للأول الرجوع على الأصيل إذا وجد شرطه فلو أراد الثاني أن يرجع على الأصيل، ويترك الأول نظر، إن كان الأصيل قال له: اضمن عن ضامني، ففي رجوعه عليه، وجهان. كما لو قال لانسان: أد ديني وليس كما لو قال: أد دين فلان، حيث لا يرجع قطعا على الآمر، لان الحق لم يتعلق بذمته. وإن لم يقل له:
اضمن عن ضامني، فإن كان الحال لا يقتضي رجوع الأول على الأصيل، لم يرجع الثاني عليه. وإن اقتضاه، فكذلك على الأصح، لأنه لم يضمن عن الأصيل. ولو أن الثاني ضمن عن الأصيل أيضا، فلا رجوع لاحد الضامنين على الآخر، وإنما الرجوع للمؤدي على الأصيل. ولو ضمن عن الأول والأصيل معا، فأدى، فله أن يرجع على