الثمن، وإن شاء أجاز بجميع الثمن. وإن قلنا: كجناية الأجنبي، فله الخيار أيضا، إن فسخ، فذاك، وإن أجاز، رجع بالأرش على البائع. وفي قدره القولان المذكوران في الأجنبي.
فصل إذا اشترى عبدين، فتلف أحدهما قبل القبض، انفسخ البيع فيه، وفي الباقي قولا التفريق. فإن قلنا: لا ينفسخ، وأجاز، فبكم يجيز؟ فيه خلاف قدمناه في باب تفريق الصفقة.
ولو احترق سقف الدار المبيعة قبل القبض، أو تلف بعض أبنيتها، فوجهان.
أحدهما: أنه كالتعيب، كسقوط يد المبيع ونحوه. وأصحهما: أنه كتلف أحد العبدين، فينفسخ البيع فيه. وفي الباقي، القولان، لان السقف يمكن بيعه منفصلا، بخلاف يد العبد. وذكر بعض المتأخرين: أنه إذا احترق من الدار ما يفوت الغرض المطلوب منها، ولم يبق إلا طرف، انفسخ البيع في الكل، وجعل فوات البعض في ذلك، كفوات الكل.
الحكم الثاني للقبض: التسلم على التصرف، فلا يجوز بيع المبيع قبل القبض، عقارا كان أو منقولا، لا بإذن البائع، ولا دون إذنه، لا قبل أداء الثمن، ولا بعده.