روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٣ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيع باب ما يصح به البيع البيع: مقابلة مال بمال أو نحوه.
ويعتبر في صحته ثلاثة أمور.
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست