وقيل: يدخل قطعا. وقيل: إن كان قد بلغ أوان الجز لم يدخل، وإلا دخل.
فصل قال: رهنتك هذه الخريطة بما فيها، أو هذا الحق بما فيه، فإن كان ما فيهما معلوما مرئيا، صح الرهن في الظرف والمظروف، وإلا، لم يصح في المظروف.
وفي الخريطة والحق قولا الصفقة.
وأما نصه في المختصر على الصحة في الحق، وعدمها في الخريطة، فسببه أنه فرض المسألة في حق له قيمة تقصد بالرهن، وفي خريطة ليست لها قيمة تقصد بالرهن، وحينئذ يكون المقصود ما فيها.
ولو كان اللفظ مضافا إلى ما فيهما جميعا، وكان ما فيهما بحيث لا يصح الرهن فيه، بطل فيهما جميعا، وفي وجه: يصح فيها وإن كانت قليلة القيمة اعتبارا باللفظ ولو عكست التصوير في الحق والخريطة، كان الحكم يعكس، كما نص عليه بلا فرق. ولو قال: رهنتك الظرف دون ما فيه، صح الرهن فيه مهما كان له قيمة. فان قلت: لأنه إذا أفرده فقد وجه الرهن نحوه، وجعله المقصود. وإن رهن الظرف ولم يتعرض لما فيه نفيا ولا إثباتا. فإن كان بحيث يقصد بالرهن وحده، فهو المرهون لا غير، وإن كان لا يقصد منفردا لكنه متمول، فهل المرهون الظرف فقط؟
أو مع المظروف؟ وجهان. أصحهما: أولهما. ويجئ على قياسه وجهان إذا لم يكن متمولا، لان الرهن ينزل على المظروف أم يلغى.
قلت: قال إمام الحرمين، والغزالي في البسيط كما ذكرناه في الرهن، يجري مثله في البيع حرفا حرفا، فيما إذا قال: بعتك الخريطة بما فيها، أو وحدها، أو الخريطة، لان مأخذه اللفظ. والله أعلم.
الركن الرابع: العاقدان، فيعتبر فيهما التكليف، لكن الرهن تبرع. فإن صدر من أهل التبرع فيما له، فذاك، وإلا فالشرط وقوعه على وفق المصلحة والاحتياط، فرهن الولي مال الصبي، والمجنون، والمحجور عليه لسفه،