كان فقيرا وانقطع بسببه عن الكسب، فله أخذ قدر النفقة. وفي التعليق: أنه يأخذ أقل الأمرين من قدر النفقة، وأجرة المثل.
قلت: هذا المنقول عن التعليق، هو المعروف في أكثر كتب العراقيين ونقله صاحب البيان عن أصحابنا مطلقا، وحكاه هو وغيره عن نص الشافعي رضي الله عنه، وحكى الماوردي والشاشي وجها، أنه يجوز أيضا للغني أن يأكل بقدر أجرته.
والصحيح المعروف، القطع بأنه لا يجوز للغني مطلقا. والله أعلم.
والقول في أنه هل يستبد بالأخذ، يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. وهل عليه ضمان ما أخذه كالمضطر إذا أكل طعام الغير أم لا؟ كالامام إذا أخذ الرزق من بيت المال؟ فيه قولان.
قلت: أظهرهما: لا ضمان، لظاهر القرآن، ولأنه بدل عمله. والله أعلم.
فرع للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله، قال ابن سريج:
وللمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوتوا في الاكل، قال: وهذا أولى بالجواز، لان كلا منهم من أهل المسامحة.
قلت: لا خلاف في جواز خلط المسافرين على الوجه المذكور، بل هو مستحب، ونقل صاحب البيان من أصحابنا، أنه مستحب، ذكره في باب الشركة، ودلائله من الأحاديث الصحيحة كثيرة. والله أعلم.
فرع يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف، ويخرج من أمواله الزكاة وأروش الجنايات وإن لم تطلب، ونفقة القريب بعد الطلب.
فرع إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله، سافر، وإلا، فإن كان الطريق مخوفا، لم يسافر به، وإن كان آمنا، فوجهان. أصحهما: الجواز لان المصلحة قد تقتضي ذلك، والولي مأمور بالمصلحة بخلاف المودع. والثاني: