كما لو باع نصيبه من ذلك البيت. وقد أشار صاحب المهذب ومن تابعه، إلى أنهما إذا اقتسما فخرج البيت في نصيب شريكه، يبقى مرهونا، وهذا ضعيف.
والمتحصل من هذا الخلاف: أن المختار جواز قسمتهما جملة، وأن لا يبقى مرهونا، بل يغرم. والله أعلم.
فرع إذا رهن المشاع، فقبضه بتسليم له، فإذا قبض، جرت المهاياة بين المرتهن والشريك جريانها بين الشريكين.
ولا بأس بتبعض اليد بحكم الشرع، كما لا بأس به لاستيفاء الراهن المنافع.
قلت: قال أصحابنا: إن كان المرهون مما لا ينقل، خلى الراهن بين المرتهن وبينه، سواء حضر الشريك أم لا. وإن كان مما ينقل، لم يحصل قبضه إلا بالنقل، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك.
فان أذن، قبض، وان امتنع، فان رضي المرتهن بكونها في يد الشريك، جاز، وناب عنه في القبض، وإن تنازعا، نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما، فإن كان له منفعة آجره. والله أعلم.
الشرط الثاني: مختلف فيه، وهو صلاحية المرتهن، لثبوت اليد عليه. فان رهن عبدا مسلما أو مصحفا عند كافر، أو السلاح عند حربي، أو جارية حسناء عند أجنبي، صح على المذهب في جميعها، فيجعل العبد والمصحف في يد عدل.
قلت: وإذا صححنا رهن العبد والمصحف عند الكافر، ففي تهذيب الشيخ نصر المقدسي الزاهد وغيره: أن العقد حرام. وفي التهذيب للبغوي:
أنه مكروه، ذكره في كتاب الجزية. والله أعلم.
ثم إن كانت الجارية صغيرة لا تشتهى، فهي كالعبد، وإلا، فان رهنت عند