عهدة قطعا، وفيما يلزمها أيضا على الأصح، كما يصح شراؤه على الصحيح.
فرع يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح، كما يصح أن يفوض إليها طلاق نفسها. قال في التتمة: ولا يصح توكيلها في رجعة نفسها، ولا رجعة غيرها، لان الفرج لا يستباح بقول النساء. ولا يصح توكيلها في الاختيار في النكاح إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة. وفي الاختيار للفراق وجهان، لأنه يتضمن اختيار الأربع للنكاح.
قلت: الأصح: لا يصح. والله أعلم.
فرع توكيل المرتد في التصرفات المالية، يبنى على بقاء ملكه وزواله. إن أبقيناه، صح، وإن قطعناه، فلا، وإن وقفناه، فكذا التوكيل. ولو وكل، ثم ارتد، ففي انقطاع التوكيل، الأقوال الثلاثة. ولو وكل رجل مرتدا، أو ارتد الوكيل، لم يقدح في الوكالة، لان الخلاف في تصرفه لنفسه، لا لغيره، كذا نقل الأصحاب عن ابن سريج. وفي التتمة: أنه مبني على أنه يصير محجورا عليه، إن قلنا:
نعم، انعزل، وإلا، فلا.
قلت: ولو وكل المسلم كافرا ليقبل له نكاح مسلمة، لا يصح. ولو وكله في قبول كتابية، صح. وإن وكله في طلاق مسلمة، فوجهان، لأنه لا يملك طلاق مسلمة، لكن يملك طلاقا في الجملة. وللمكاتب أن يوكل غيره في البيع والشراء وسائر التصرفات التي تصح منه، ولا يملك التوكيل في التبرع بغير إذن سيده. وبإذنه قولان، بناء على صحته بإذنه. ولو وكل رجل مكاتبا بجعل يفي بأجرته، جاز.
وبغير جعل، له حكم تبرعه. والله أعلم.
الركن الرابع: الصيغة. فيه مسائل.
الأولى: لا بد من جهة الموكل من لفظ دال على الرضى، كقوله: وكلتك في