قال المتولي: لو أحال من عليه الزكاة الساعي، جاز إن قلنا: هي استيفاء.
وإن قلنا: اعتياض، فلا، لامتناع أخذ العوض عن الزكاة.
الضرب الثاني: الدين اللازم، فتجوز الحوالة به وعليه، سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب، أو اختلفا، بأن كان أحدهما ثمنا، والآخر أجرة، أو قرضا، أو بدل متلف.
قلت: أطلق الامام الرافعي، أن الدين اللازم، تصح الحوالة به وعليه، واقتدى في ذلك بالغزالي، وليس كذلك، فإن دين السلم لازم، ولا تصح الحوالة به ولا عليه على الصحيح، وبه قطع الأكثرون. وحكي وجه في الحاوي والتتمة وغيرهما: أنه يجوز بناء على أنها استيفاء، وسبقت هذه المسألة في باب حكم المبيع قبل القبض. فكان ينبغي أن يقول: الدين المستقر، ليخرج هذا.
والله أعلم.
فرع كل دين تجوز الحوالة به وعليه، فسواء كان مثليا كالأثمان والحبوب، أو متقوما كالثياب والعبيد. وفي وجه: يشترط كونه مثليا. ولا خلاف أنه يشترط العلم بقدر ما يحال به وعليه، وبصفتهما، إلا إذا أحال بابل الدية أو عليها، وصححنا الحوالة في المنقولات، فوجهان، أو قولان، بناء على جواز المصالحة والاعتياض عنها. والأصح: المنع، للجهل بصفتها.