من عليه الدين في إبراء نفسه، فقيل على الوجهين. وقيل: يجوز قطعا، وهو بناء على اشتراط القبول في الابراء. فإن اشترطناه، جرى الوجهان، وإلا فيجوز قطعا، كما لو وكل من عليه القصاص في العفو، والعبد في إعتاق نفسه. والوكيل في الشراء كالوكيل في البيع في أنه لا يشتري من نفسه، ولا مال ابنه الصغير. وفي ابنه الكبير، الوجهان في سائر الصور.
قلت: وإذا وكل الابن الكبير أباه في بيع، لم يجز أن يبيع لنفسه على الأصح. وحكى في الحاوي وجها: أنه يجوز تغليبا للأبوة، كما لو كان في حجره. والله أعلم.
فرع إذا أذن في البيع مؤجلا، نظر. إن قدر الأجل، صح التوكيل.
وإن أطلق، فوجهان. أحدهما: لا يصح، لاختلاف الغرض. وأصحهما:
يصح. وفيما يحمل عليه، أوجه. أصحها: أنه ينظر إلى المتعارف في مثله. فإن لم يكن فيه عرف، راعى الأنفع. والثاني. له التأجيل إلى ما شاء. والثالث: إلى سنة.
الصورة الثانية: في قبض الثمن، وإقباض المبيع. فإذا وكله بالبيع مطلقا، فهل يملك الوكيل قبض الثمن؟ وجهان. أحدهما: لا، لأنه لم يأذن فيه، وقد يرضاه للبيع، ولا يرضاه لقبض الثمن. وأصحهما: نعم، لأنه من توابع البيع ومقتضياته. وهل يملك تسليم المبيع إذا كان معه؟ أشار كثيرون إلى الجزم بجوازه. وقال الشيخ أبو علي: هو على الوجهين في قبض الثمن. ولو صرح