محرم أو امرأة، فذاك. وإن رهنت عند أجنبي ثقة وعنده زوجته، أو جاريته، أو نسوة يؤمن معهم الالمام بها، فلا بأس، وإلا، فلتوضع عند محرم لها أو امرأة ثقة، أو رجل عدل بالصفة المذكورة في المرتهن. فان شرط وضعها عند غير من ذكرنا، فهو شرط فاسد.
وألحق الامام بالصغيرة، الخسيسة مع دمامة الصورة، لكن الفرق ظاهر.
ولو كان المرهون خنثى، فكالجارية، إلا أنه لا يوضع عند امرأة.
الشرط الثالث: كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين، فلا يصح رهن أم الولد، والمكاتب، والوقف، وسائر ما لا يصح بيعه. وسواد العراق وقف على المسلمين على المذهب، فلا يجوز رهنه. وأبنيته، وأشجاره، إن كانت من تربته وغراسه الذي كان قبل الوقف، فهي كالأرض. وإن أحدثت فيها من غيرها، جاز رهنها. فان رهنت مع الأرض، فهي من صور تفريق الصفقة، وكذا رهن الأرض مطلقا إن قلنا: إن البناء والغراس يدخلان فيه. وإذا صح الرهن في البناء، فلا