فرع لو جاء البائع بالمبيع، فقال المشتري: ضعه، فوضعه بين يديه، حصل القبض، وإن وضعه بين يديه ولم يقل المشتري شيئا، أو قال: لا أريده، فوجهان. أحدهما: لا يحصل القبض، كما لا يحصل الايداع. وأصحهما:
يحصل، لوجوب التسليم، كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك، يبرأ من الضمان. فعلى هذا، للمشتري التصرف فيه، ولو تلف، فمن ضمانه. لكن لو خرج مستحقا ولم نجز إلا وضعه، فليس للمستحق مطالبة المشتري بالضمان، لان هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب.
ولو وضع المديون الدين بين يدي مستحقه، ففي حصول التسليم خلاف مرتب على المبيع، وأولى بعدم الحصول، لعدم تعين الدين فيه.
فرع للمشتري الاستقلال بنقل المبيع، إن كان دفع الثمن، أو كان مؤجلا، كما للمرأة قبض الصداق بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها، وإلا، فلا، وعليه الرد، لان البائع يستحق الحبس لاستيفاء الثمن، ولا ينفذ تصرفه فيه، لكن يدخل في ضمانه.
فرع دفع ظرفا إلى البائع وقال: اجعل المبيع فيه، ففعل، لا يحصل التسليم، إذ لم يوجد من المشتري قبض، والظرف غير مضمون على البائع، لأنه استعمله في ملك المشتري بإذنه. وفي مثله في السلم، يكون الظرف مضمونا على المسلم إليه، لأنه استعمله في ملك نفسه. ولو قال للبائع: أعرني ظرفك، واجعل المبيع فيه، ففعل، لا يصير المشتري قابضا.
النوع الثاني: ما يعتبر فيه تقدير، بأن اشترى ثوبا أو أرضا مذارعة، أو متاعا موازنة، أو صبرة مكايلة، أو معدودا بالعدد، فلا يكفي للقبض ما سبق في النوع الأول، بل لا بد مع ذلك من الذرع، أو الوزن، أو الكيل، أو العد.
وكذا لو أسلم في آصع طعام، أو أرطال منه، يشترط في قبضه الكيل والوزن.
فلو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة، دخل المقبوض في ضمانه.
وأما تصرفه فيه بالبيع ونحوه، فإن باع الجميع، لم يصح، لأنه قد يزيد على لمستحق. فإن باع ما يتيقن أنه له، لم يصح أيضا على الصحيح الذي قاله