تبعية عند الافراد، وأنه لا أثر لاختلاف النوع، وأنه لا يتبع بستان بستانا. ولو بدا الصلاح في ملك غير البائع، ولم يبد في ملكه، فإن كانا في بستانين، فلا عبرة به قطعا، وكذا إن كانا في بستان واحد على الأصح. ويجري الوجهان، فيما لو أبر ملك غير البائع في بستان واحد. والأصح: أنه لا يكون للمبيع حكم المؤبر.
فرع يحصل بدو الصلاح بظهور النضج، ومبادئ الحلاوة، وزوال العفوصة أو الحموضة المفرطتين، وذلك فيما لا يتلون، بأن يتموه ويلين، وفيما يتلون، بأن يحمر أو يصفر أو يسود، وهذه الأوصاف وإن عرف بها بدو الصلاح، فليس واحد منها شرطا فيه، لان القثاء لا يتصور فيه شئ منها، بل يستطاب أكله صغيرا وكبيرا. وإنما بدو صلاحه، أن يكبر بحيث يجنى في الغالب ويؤكل، وإنما يؤكل في الصغر على الندور. وكذا الزرع، لا يتصور فيه شئ منها، وبدو صلاحه باشتداد الحب. قال صاحب التهذيب: بيع أوراق الفرصاد قبل تناهيها، لا يجوز إلا بشرط القطع، وبعده يجوز مطلقا وبشرط القطع.