الصاع على نصف قيمة الشاة، وقطع بوجوب الصاع إذا نقصت عن النصف، ومنهم من أطلقه. ومتى قلنا بالثاني، قال الامام: تعتبر القيمة الوسط للتمر بالحجاز، وقيمة مثل ذلك الحيوان بالحجاز. فإذا كان اللبن عشر الشاة مثلا، أوجبنا من الصاع عشر قيمة الشاة.
فرع لو اشترى شاة بصاع تمر، فوجدها مصراة، فعلى الأصح: يردها وصاعا، ويسترد الصاع الذي هو ثمن. وعلى الثاني: تقوم مصراة وغير مصراة، ويجب بقدر التفاوت من الصاع.
فرع غير المصراة إذا حلب لبنها، ثم ردها بعيب، قال في التهذيب:
رد بدل اللبن كالمصراة. وفي تعليق أبي حامد حكاية عن نصه: أنه لا يرده، لأنه قليل غير معتنى بجمعه، بخلاف المصراة. ورأي الامام تخريج ذلك على أن اللبن، هل يأخذ قسطا من الثمن، أم لا؟ والصحيح: الاخذ.
فرع لو لم يقصد البائع التصرية، لكن ترك الحلب ناسيا، أو لشغل عرض، أو تصرت بنفسها، ففي ثبوت الخيار وجهان. أحدهما: لا، وبه قطع الغزالي لعدم التدليس. وأصحهما عند صاحب التهذيب: نعم، لحصول الضرر.
فرع خيار التصرية، يعم الحيوانات المأكولة. وفي وجه شاذ: يختص بالنعم. ولو اشترى أتانا فوجدها مصراة، فأوجه. الصحيح: أنه يردها، ولا يرد للبن شيئا، لأنه نجس. والثاني: يردها ويرد بدله، قاله الإصطخري، لذهابه إلى أنه طاهر مشروب. والثالث: لا يردها لحقارة لبنها. ولو اشترى جارية، فوجدها مصراة، فأوجه. أصحها: يرد، ولا يرد بدل اللبن، لأنه لا يعتاض عنه غالبا. والثاني: يرد، ويرد بدله. والثالث: لا يرد، بل يأخذ الأرش.
فرع هذا الخيار، غير منوط بالتصرية لذاتها، بل لما فيها من التلبيس، فيلتحق بها ما يشاركها فيه. حتى لو حبس ماء القناة، أو الرحى، ثم أرسله عند البيع أو الإجارة، فظن المشتري كثرته، ثم تبين له الحال، فله الخيار. وكذا لو