كتاب الوكالة فيه ثلاثة أبواب.
الباب الأول في أركانها وهي أربعة.
الأول: ما فيه التوكيل. وله شروط.
الأول: أن يكون مملوكا له.
فلو وكله في طلاق من سينكحها، أو بيع عبد سيملكه، أو إعتاق من سيملكه، أو قضاء دين سيلزمه، أو تزويج بنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها، وما أشبه ذلك، لم يصح على الأصح.