جهة المشتري. وأصحهما: أنها ليست فسخا، ولا إجازة.
ولو باع المبيع في زمن الخيار بشرط الخيار، قال الامام: إن قلنا: لا يزول ملك البائع، فهو قريب من الهبة الخالية من القبض، وإن قلنا: يزول، ففيه احتمال، لأنه أبقى لنفسه مستدركا.
فرع لو اشترى عبدا بجارية، ثم أعتقهما معا، نظر، إن كان الخيار لهما، عتقت الجارية، بناء على ما سبق أن إعتاق البائع نافذ متضمن للفسخ، ولا يعتق العبد المشتري وإن جعلنا الملك فيه لمشتريه، لما فيه من إبطال حق صاحبه على الأصح. وعلى الوجه القائل بنفاذ إعتاق المشتري، تفريعا على أن الملك للمشتري، يعتق العبد، ولا تعتق الجارية. وإن كان الخيار لمشتري العبد، فثلاثة أوجه. أصحها: يعتق العبد، لأنه إجازة. والأصل: استمرار العقد. والثاني:
تعتق الجارية، لان عتقها فسخ، فقدم على الإجازة. ولهذا لو فسخ أحد المتبايعين، وأجاز الآخر، قدم الفسخ. والثالث: لا يعتق واحد منهما. وإن كان الخيار لبائع العبد وحده، فالمعتق بالإضافة إلى العبد مشتر، والخيار لصاحبه، وبالإضافة إلى الجارية بائع. وقد سبق الخلاف في إعتاقهما والذي يفتى به: أنه