قلت: وجه الجواز، الانتفاع بريشها في النبل، فإنه وإن قلنا بنجاسته، يجوز الانتفاع به في النبل وغيره من اليابسات. والله أعلم.
ويصح بيع العلق على الأصح لمنفعته امتصاص الدم، ولا يصح بيع الحمار الزمن الذي لا نفع فيه على الأصح، بخلاف العبد الزمن، فإنه يتقرب بإعتاقه.
والثاني: يجوز لغرض جلده إذا مات.
فرع السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله، كالسقمونيا، والأفيون، جاز بيعه. وإن قتل كثيره وقليله، فقطع بالمنع. ومال الإمام وشيخه إلى الجواز ليدس في طعام الكافر.
فرع آلات الملاهي: كالمزمار والطنبور وغيرهما، إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا، لم يصح بيعها، لان منفعتها معدومة شرعا. وإن كان رضاضها يعد مالا، ففي صحة بيعها وبيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب وغيرهما، وجهان. الصحيح: المنع. وتوسط الامام، فذكر الامام وجها ثالثا اختاره هو والغزالي: أنه إن اتخذت من جوهر نفيس، صح بيعها. وإن اتخذت من خشب ونحوه، فلا، والمذهب: المنع المطلق، وبه أجاب عامة الأصحاب.
فرع الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء، إذا اشتراها بألفين، فيه أوجه. قال المحمودي: بالبطلان، والأودني: بالصحة، وأبو زيد: إن قصد الغناء، بطل، وإلا، فلا.
قلت: الأصح: قول الأودني. قال إمام الحرمين: هو القياس السديد ولو بيعت بألف، صح قطعا. ويجري الخلاف في كبش النطاح والديك الهراش. ولو باع إناء من ذهب أو فضة، صح قطعا، لان المقصود الذهب فقط، ذكره القاضي أبو الطيب: قال المتولي: يكره بيع الشطرنج. قال: والنرد، إن صلح لبيادق الشطرنج، فكالشطرنج، وإلا، فكالمزمار. والله أعلم.