اشترى أو باع لغيره بالوكالة بغير إذن السيد، لم يصح على الأصح، لتعلق العهدة بالوكيل.
فصل لا يملك العبد بتمليك غير سيده. وفي ملكه بتمليك سيده، قولان. الأظهر الجديد: لا يملك. فعلى القديم: للسيد الرجوع فيه متى شاء، وليس للعبد التصرف فيه لا بإذن سيده. فلو كان له عبدان، فملك كل واحد منهما صاحبه، فالحكم للتمليك الثاني، وهو رجوع عن الأول. فإن وقعا معا من وكيلين، تدافعا. فإن ملكه جارية، وقلنا بالقديم، فهل للعبد وطؤها؟ فيه أوجه. الصحيح:
يجوز بإذن السيد، ولا يجوز بغيره. والثاني: يجوز مطلقا. والثالث: يحرم مطلقا، لضعف ملكه.
قلت: قال في التهذيب: لو أولدها، فالولد مملوك للعبد، ولا يعتق عليه، لنقصان ملكه. فإذا عتق، عتق الولد. قال: والمدبر، والمعلق عتقه على صفة، كالقن، فلا يحل لهم الوطئ على الجديد وإن أذن السيد فيه. وفي حله على القديم ما ذكرنا. ومن بعضه حر، إذا ملك بحريته مالا، فاشترى جارية، ملكها، ولا يحل له وطؤها على الجديد، ويحل في القديم بإذن اليد، ولا يحل بغير إذنه، لان بعضه مملوك، فلم يصح التسري. ولا يحل للمكاتب التسري بغير إذن سيده، وبإذنه قولان، كتبرعه. وقيل: إن حرمنا التسري على العبد، فالمكاتب أولى، وإلا، فقولان. والله أعلم.
باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما إذا اختلفا في قدر الثمن، أو جنسه، أو صفته، أو شرط الخيار أو الأجل، أو قدرهما، أو في شرط الرهن أو الكفيل مع الاتفاق على عقد صحيح، فإن كان لأحدهما بينة، قضي بها. فإن أقاما بينتين وقلنا بالتساقط، فكأنه لا بينة، وإلا،