وأركانه أربعة. العاقدان، والصيغة، والشئ المقرض، فلا يصح إلا من أهل التبرع.
وأما الصيغة، فالايجاب لا بد منه، وهو أن يقول أقرضتك، أو أسلفتك، أو خذه هذا بمثله، أو خذ هذا واصرفه في حوائجك ورد بدله، أو ملكتك على أن ترد بدله، فلو اقتصر على ملكتكه فهو هبة، فان اختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الآخذ.
قلت: وحكي وجه: أن القول قول الدافع، وهو متجه. وفي التتمة وجه: أن الاقتصار على ملكتكه قرض. والله أعلم.
وأما القبول، فشرط على الأصح، وبه قطع الجمهور. وادعى إمام المحرمين أن عدم الاشتراط أصح.
قلت: وقطع صاحب التتمة بأنه لا يشترط الايجاب، ولا القبول، بل إذا قال لرجل: أقرضني كذا، أو أرسل إليه رسولا، فبعث إليه المال، صح القرض.
وكذا قال رب المال: أقرضتك هذه الدراهم، وسلمها إليه، ثبت القرض. والله أعلم.