من غير وكيل ولا وزن، دخل في ضمانه، لأنه قبض فاسد، فله في الضمان حكم الصحيح. والله أعلم.
ولو كانت الصيغة: ثم أمسكه لنفسك، فلا بد من إحداث فعل على الأصح.
وعلى الثاني: يكفي مجرد الامساك. ولو قال: بعه لي واستوف الثمن لنفسك، صح البيع، ولم يصح استيفاء الثمن، لأنه ما لم يصح القبض للراهن، لا يتصور القبض لنفسه، وهنا بمجرد قبضه يصير مضمونا عليه. ولو قال: بعه لنفسك، فقولان. أظهرهما: أن الاذن باطل، ولا يتمكن من البيع، لأنه لا يتصور أن يبيع الانسان مال غيره لنفسه. والثاني: يصح اكتفاء بقوله: بعه، وإلغاء للباقي، ولان السابق أن الفهم منه، الامر بالبيع لغرضه بالتوصل إلى دينه. ولو أطلق وقال بعه، ولم يقل: لي، ولا لنفسك، فوجهان. أصحهما: صحة البيع، كما لو قال لأجنبي: بعه. والثاني: المنع لعلتين. إحداهما: أن البيع مستحق للمرتهن، فكأنه قال: بعه لنفسك. والثانية: التهمة كما سبق. وعلى العلتين، لو كان الثمن مؤجلا وقال: بعه، صح، لانتفائهما. وإن قال: بعه واستوف حقك من ثمنه، جاءت التهمة. وإن قدر له الثمن، لم يصح البيع على العلة الأولى، ويصح على الثانية، وكذا لو كان الراهن حاضرا عند البيع.
فرع إذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة، كإذن الراهن للمرتهن، وكذا إذن السيد للمجني عليه في بيع الجاني.
فرع إذا وضعا الرهن عند عدل، وشرطا أن يبيعه عند المحل، جاز، وهل يشترط تجديد إذن الراهن؟ وجهان. أصحهما: لا، لان الأصل بقاؤه. وأما المرتهن، فقال العراقيون: يشترط مراجعته قطعا، لان البيع لإيصاله حقه إذا طالب، فليستأذن، فربما أمهل، وربما أبرأ. وعكسه الامام فقال: لا خلاف أنه لا يراجع، لان غرضه توفية الحق، بخلاف الراهن، فإنه قد يبقي العين لنفسه.
فرع لو عزل الراهن العدل قبل البيع، انعزل. ولو عزله المرتهن، فوجهان. أصحهما: لا ينعزل، لأنه وكيل الراهن، فإنه المالك. والثاني: