بالعيب، بني على أنه لو اشترى نصيب صاحبه وضمه إلى نصيبه، وأراد الكل والرجوع بنصف الثمن، هل يجبر على قبوله كما في مسألة النعل؟ وفيه وجهان. إن قلنا: لا، أخذ الأرش. وإن قلنا: نعم، فكذلك على الأصح، لأنه توقع بعيد.
وإن كان صاحبه غائبا لا يعرف الحال، ففي الأرش وجهان بسبب الحيلولة الناجزة.
ولو اشترى رجلان عبدا من رجلين، كان كل واحد منهما مشتريا ربع العبد من كل واحد من البائعين، فلكل واحد رد الربع إلى أحدهما.
ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة، كان كل واحد مشتريا تسع العبد من كل واحد من البائعين.
ولو اشترى رجلان، عبدين من رجلين، فقد اشترى كل واحد من كل واحد ربع كل عبد، فلكل واحد رد جميع ما اشترى من كل واحد عليه.
ولو رد ربع أحد العبدين وحده، ففيه قولا التفريق. ولو اشترى بعض عبد في صفقة، وباقيه في صفقة من البائع الأول أو غيره، فله رد أحد البعضين وحده، لتعدد الصفقة.
ولو علم العيب بعد العقد الأول، ولم يمكنه الرد، فاشترى الباقي، فليس له رد الباقي، وله رد الأول عند الامكان.
فصل إذا وجد بالمبيع عيب، فقال البائع: حدث عند المشتري، وقال المشتري: بل كان عندك، نظر، إن كان العيب مما لا يمكن حدوثه بعد البيع كالإصبع الزائدة، وشين الشجة المندملة، وقد جرى البيع أمس، فالقول قول المشتري. وإن لم يحتمل تقدمه، كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع من غير يمين. وإن احتمل قدمه وحدوثه كالمرض، فالقول قول البائع، لان الأصل لزوم العقد واستمراره. وكيف يحلف؟ ينظر في جوابه