فرع لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم، ولا دهن الجوز بلبه، ولا بيع السمن باللبن. ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا، واللوز باللوز كيلا مع قشرهما على المذهب. وحكي قول: أنه لا يجوز، ويجوز بيع لب الجوز بلبه، ولب اللوز بلبه على الصحيح. ويجوز بيع البيض بالبيض في قشره وزنا، على المذهب. ويجوز بيع لبن الشاة بشاة بيع في ضرعها لبن، بأن جرى البيع عقيب الحلب، فإن كان في ضرعها لبن، لم يجز. ولو باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن، لم يصح على الصحيح. وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة. ولو باع لبن شاة ببقرة في ضرعها لبن، فإن قلنا: الألبان جنس، لم يجز، وإلا، فقولان، للجمع ين مختلفي الحكم، فإن ما يقابل اللبن من اللبن، يشترط فيه التقابض، وما يقابل الحيوان، لا يشترط.
فرع يجري الربا في دار الحرب جريانه في دار الاسلام، سواء فيه المسلم، والكافر.
باب البيوع المنهي عنها ما ورد فيه النهي من البيوع، قد يحكم بفساده وهو الأغلب، لأنه مقتضى النهي. وقد لا يحكم بفساده، لكون النهي ليس لخصوصية البيع، بل لأمر آخر.
فالقسم الأول، أنواع.
منها: بيع اللحم بالحيوان، وقد سبق.
ومنها: بيع ما لم يقبض، وبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، وبيع