تبعيض الاقرار. إن قلنا: لا يبعض، فالقول قول الضامن مع يمينه. وإن بعضناه، فقول المضمون له.
الثالثة: قال الكفيل: برئ المكفول، وأنكر المكفول له، قبل إنكاره بيمينه. فإن نكل فحلف الكفيل، برئ، ولا يبرأ المكفول.
الرابعة: قال تكفلت ببدن زيد، فإن أحضرته، وإلا فأنا كفيل ببدن عمرو، لم يصح. ولو قال للمكفول له: أبرئ الكفيل، وأنا كفيل المكفول، قال الأكثرون: لا وقال ابن سريج: يصح.
الخامسة: الكفالة ببدن الأجير المعين، صحيحة على الصحيح. ومن قال بتغريم الكفيل عند موت الأصيل، لم يصححها، لأنه إذا مات، انفسخ العقد وسقط الحق.
قلت الباب الثاني فيما يترتب على الضمان الصحيح من الاحكام وهي ثلاثة.
الأول: أن تتجدد للمضمون له مطالبة الضامن، ولا تنقطع مطالبته عن المضمون عنه، بل له مطالبتهما جميعا، ومطالبة أيهما شاء.
قلت: وله مطالبة أحدهما ببعضه، والآخر بباقيه. والله أعلم.
فلو ضمن بشرط براءة الأصيل، لم يصح على الأصح، لأنه ينافي مقتضاه.
والثاني: يصح الضمان والشرط. والثالث: يصح الضمان فقط. فإن صححناهما، برئ الأصيل، ورجع الضامن عليه في الحال إن ضمن بإذنه، لأنه حصل براءته كما لو أدى. ومهما أبرأ مستحق الدين الأصيل، برئ (الضامن) لسقوط الحق، كما لو أدى الأصيل الدين، أو أحال مستحقه على إنسان، أو أحال المستحق غريمه عليه. وكذا يبرأ ببراءته ضامن الضامن. ولو أبرأ الضامن، ولم يبرأ