إذا قبضه إن قلنا: يملك به، ولا يعتق إن قلنا: بالتصرف. قال في التهذيب ويجوز أن يقال: يعتق ويحكم بالملك قبيله.
قلت: جزم صاحب التتمة بهذا الاحتمال، ولكن المعروف: أن لا يعتق. والله أعلم.
فصل أداء القرض في الصفة والمكان والزمان، كالمسلم فيه. ولو ظفر بالمستقرض في غير مكان الاقراض، فليس له مطالبته بالمثل، وله مطالبته بالقيمة.
فلو عاد إلى مكان الاقراض، فهل له رد القيمة والمطالبة بالمثل؟ وهل للمقرض مطالبته برد القيمة؟ وجهان.
قلت: أصحهما: لا. والله أعلم.
والقيمة التي يطالب بها، قيمة بلد القرض يوم المطالبة. وكذا في السلم يطالب بقيمة بلد العقد إذا جوزنا أخذ قيمته.
قلت: المعتبر في السلم، قيمة الموضع الذي يستحق فيه التسليم. والله أعلم.
فرع إذا اقترض مثليا، رد مثليا، وإن رد متقوما، فالأصح عند الأكثرين: أنه يرد مثله من حيث الصورة. والثاني: يرد القيمة يوم القبض إن