قلت: المنقول عن ابن سريج أصح، وبه قطع صاحبا الشامل والبيان. والله أعلم.
وإن نكل الوكيل، حلف البائع، وسقط رد الوكيل. ثم إذا حضر الموكل، وصدق البائع، فذاك. وإن كذبه، قال في التهذيب: يلزم العقد الوكيل، ولا رد له، لابطال الحق بالنكول. وفيه الاشكال السابق في الفرع قبله.
فرع الوكيل بالبيع إذا باع، فوجد المشتري بالمبيع عيبا، رده عليه إن لم يعلمه وكيلا، وإن علمه، فإن شاء رده عليه، ثم هو يرد على الموكل، وإن شاء رد على الموكل. وهل للوكيل حط بعض الثمن للعيب؟ فيه قولان.
قلت: ينبغي أن يكون أصحهما: عدم الحط. والله أعلم.
ولو زعم الموكل حدوث العيب في يد المشتري، وصدق الوكيل المشتري، رد على الوكيل، ولم يرد الوكيل على الموكل.
فرع سيأتي في كتاب القراض إن شاء الله تعالى: أن الوكيل بالشراء، هل يشتري من يعتق على الموكل؟ فإن قلنا: يشتريه، فكان معيبا، فللوكيل رده، لأنه لا يعتق على الموكل قبل رضاه بالعيب، ذكره في التهذيب.
الصورة الرابعة: في توكيل الوكيل، فإن سكت الموكل عنه، نظر، إن كان أمرا يتأتى له الاتيان به، لم يجز أن يوكل فيه. وإن لم يتأت منه، لكونه لا يحسنه، أو لا يليق بمنصبه، فله التوكيل على الصحيح، لان المقصود من مثله الاستنابة.
وفي وجه: لا يوكل، لقصور اللفظ. ولو كثرت التصرفات الموكل فيها، ولم يمكنه الاتيان بجميعها، لكثرتها، فالمذهب: أنه يوكل فيما يزيد على الممكن، ولا يوكل في الممكن. وفي وجه: يوكل في الجميع. وقيل: لا يوكل في الممكن. وفي