الشفعة، ويلحقه الحط. وفي وجه: تعكس هذه الأحكام، ونقول: هي بيع جديد. والمذهب: ما سبق. وعلى هذا، لو حط البعض قبل التولية، لم تصح التولية إلا بالباقي. ولو حط الكل، لم تصح التولية.
فرع من شرط التولية، كون الثمن مثليا. فلو اشتراه بعرض، لم يصح، إلا إذا انتقل ذلك العرض من البائع إلى إنسان فولاه العقد.
ولو اشتراه بعرض وقال: قام علي بكذا، وقد وليتك العقد بما قام علي، أو أرادت عقد التولية على صداقها بلفظ القيام، أو أرادها الرجل في عوض الخلع، فوجهان. ولو أخبر المولي عما اشترى وكذب، فقيل: هو كالكذب في المرابحة، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقيل: يحط قدر الخيانة قولا واحدا.
اللفظ الثاني: الاشراك، وهو أن يشتري شيئا، ثم يشرك غيره فيه ليصير بعضه له بقسطه من الثمن. ثم إن صرح بالمناصفة وغيرها، فذاك. وإن أطلق الاشراك، فوجهان. أحدهما وبه قطع صاحب التهذيب: يفسد العقد، وأصحهما عند الغزالي وقطع به في التتمة: أنه يصح ويحمل على المناصفة.
قلت: قطع القفال في شرح التلخيص بالوجه الثاني، وصححه في المحرر وهو الأصح. قال القفال، وصورة التصريح بالاشراك في النصف، أن يقول: أشركتك بالنصف. فإن قال: أشركتك في النصف، كان له الربع. والله أعلم.
والاشراك في البعض، كالتولية في الكل في الاحكام السابقة.
القسم الثاني: المرابحة: بيع المرابحة جائز من غير كراهة، وهو عقد يبنى