المجلس، أم لا. ولو مات المشتري بين الايجاب والقبول، ووارثه حاضر، فقبل، فالأصح: المنع. وقال الداركي: يصح.
فرع يشترط موافقة القبول الايجاب. فلو قال: بعت بألف صحيحة، فقال: قبلت بألف قراضة، أو بالعكس. أو قال: بعت جميع الثوب بألف، فقال:
قبلت نصفه بخمسمائة، لم يصح. ولو قال: بعتك هذا بألف، فقال: قبلت نصفه بخمسمائة، ونصفه بخمسمائة، قال في التتمة: يصح العقد، لأنه تصريح بمقتضى الاطلاق، وفيه نظر. وفي فتاوى القفال: أنه لو قال: بعتك بألف درهم، فقال: اشتريت بألف وخمسمائة، صح البيع، وهو غريب.
فرع لو قال المتوسط للبائع: بعت كذا؟ فقال: نعم، أو بعت. وقال للمشتري: اشتريت بكذا؟ فقال: نعم، أو اشتريت، انعقد على الأصح، لوجود الصيغة والتراضي. والثاني: لا، لعدم تخاطبهما.
فرع لو قال: بعتك بألف، فقال: قبلت، صح قطعا، بخلاف النكاح، يشترط فيه على رأي أن يقول: قبلت نكاحها، احتياطا للابضاع. ولو قال:
بعتك بألف إن شئت، فقال: اشتريت، انعقد على الأصح، لأنه مقتضى الاطلاق.