الباقي وجهان. وقيل: في الجميع وجهان. وإن أذن له في التوكيل، فله أحوال.
الأول: إذا قال: وكل عن نفسك، ففعل، انعزل الثاني بعزل الأول إياه، وبموته وجنونه على الصحيح في الجميع، لأنه نائبه. ولو عزل الموكل الأول، انعزل. وفي انعزال الثاني بانعزاله هذا الخلاف. ولو عزل الموكل الثاني، انعزل على الأصح، كما ينعزل بموته وجنونه. والثاني: لا، لأنه ليس وكيلا من جهته.
والذي يجمع هذه الاختلافات، أن الوكيل الثاني، هل هو وكيل الوكيل الأول كما لو صرح به، أم وكيل الموكل، ويكون تقديره: أقم غيرك مقام نفسك؟ والأصح: أنه وكيل الوكيل الأول.
الحال الثاني: أن يقول: وكل عني، فالثاني وكيل الموكل، وله عزل أيهما شاء، وليس لأحدهما عزل الآخر، ولا ينعزل أحدهما بانعزال الآخر.
الحال الثالث: إذا قال: وكلتك في كذا، وأذنت لك أن توكل فيه، ولم يقل: عنك، ولا عني، فهذا كالصورة الأولى، أم كالثانية؟ وجهان. أصحهما:
الثاني. وإذا جوزنا له أن يوكل في صورة سكوت الموكل، فينبغي أن يوكل عن موكله.
فلو وكل عن نفسه، فوجهان.
قلت: أصحهما: لا يجوز. والله أعلم.
فرع حيث ملك الوكيل أن يوكل، فشرطه أن يوكل أمينا، إلا أن يعين له غيره. ولو وكل أمينا، ثم فسق، هل له عزله؟ وجهان.
قلت: أقيسهما: المنع. والله أعلم.
فرع لو وكله في تصرف، وقال: افعل فيه ما شئت، لم يكن ذلك إذنا في التوكيل على الأصح.