ولو قال في البيع: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة، جاز على الأصح، لعدم الغرر.
ولو عين في البيع أو السلم مكيالا معتاد، لم يفسد العقد على الأصح، بل يلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها.
وهل السلم الحال كالمؤجل، أم كالبيع؟ وجهان. قطع الشيخ أبو حامد، بأنه كالمؤجل، لان الشافعي رضي الله عنه قال: لو أصدقها ملء هذه الجرة خلا، لم يصح، لأنها قد تنكسر، فلا يمكن التسليم، فكذا هنا. ولو قال: أسلمت إليك في ثوب كهذا الثوب، أو مائة صاع حنطة كهذه الحنطة، قال العراقيون: لا يصح كمسألة الكوز، لأن هذه الحنطة والثوب قد يتلفان. وقال في التهذيب: يصح ويقوم مقام الوصف.
ولو أسلم في ثوب وصفه، ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة، جاز إن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف.
فرع لو أسلم في حنطة قرية صغيرة بعينها، أو ثمرة بستان بعينه، لم يصح.
وإن أسلم في ثمرة ناحية، أو قرية كبيرة، نظر، إن أفاد تنويعا كمعقلي البصرة، جاز، لأنه مع معقلي بغداد صنف (واحد)، لكن يختلفان في الأوصاف، فله غرض في ذلك. وإن لم يفد تنويعا، فوجهان. أحدهما: أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة. وأصحهما: الصحة، لأنه لا ينقطع غالبا.
الشرط السادس: معرفة الأوصاف. فذكر أوصاف المسلم فيه في العقد، شرط، فلا يصح السلم فيما لا ينضبط أوصافه، أو كانت تنضبط، فتركا بعض ما يجب ذكره.