في البيع، بل لا حريم لمثل هذه الدار، مما سنذكره في إحياء الموات إن شاء الله تعالى.
اللفظ الرابع: العبد، إذا ملك السيد عبده مالا، لم يملكه على الأظهر. فلو ملكه، ثم باعه، لم يدخل المال في البيع. فإن باعه مع المال، فإن قلنا: لا يملك، اعتبر في المال شروط المبيع. حتى لو كان مجهولا أو غائبا، أو دينا والثمن دين، أو ذهبا والثمن ذهب، لم يصح. فلو كان ذهبا، والثمن فضة، أو عكسه، ففيه قولا الجمع بين بيع وصرف. وإن قلنا: يملك، فقد نص أن المال ينتقل إلى المشتري مع العبد، وأنه لا بأس بجهالته وغيبته.
واختلفوا في سبب احتمال ذلك، فقال الإصطخري: لان المال تابع، ويحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل، كما يحتمل الجهل بحقوق الدار.
والأصح عند الأصحاب، ما قاله ابن سريج وأبو إسحاق: أن المال ليس مبيعا أصلا ولا تبعا، ويكون شرطه تبقية له على العبد كما كان، فللمشتري انتزاعه كما كان للبائع (الانتزاع). فعلى هذا، لو كان الثمن ربويا، والمال من جنسه، فلا بأس.
وعلى الأول: لا يجوز. ولا يحتمل الربا في التابع، كما لا يحتمل في الأصل.
فرع الثياب التي على العبد في دخولها في بيعه، أوجه. أصحها: لا يدخل شئ منها. والثاني: تدخل. والثالث: يدخل ساتر العورة فقط. ولا يدخل عذار الدابة في بيعها على الأصح كالسرج، ويدخل النعل، وبرة الناقة، إلا أن يكون من ذهب.