الرابع: السن، فيقول: محتلم، أو ابن ست، أو سبع، والامر في السن على التقريب، حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان، لم يجز لندوره. والرجوع في الاحتلام، إلى قول العبد.
وفي السن، يعتمد قوله إن كان بالغا، وقول سيده إن ولد في الاسلام، وإلا، فالرجوع إلى النخاسين، فتعتبر ظنونهم.
الخامس: القد، فيبين أنه طويل، أو قصير، أو ربع، ونقل الامام عن العراقيين، إنه لا يجب ذكر القد. والموجود في كتب العراقيين، القطع بوجوبه، ولا يشترط وصف كل عضو على حياله بأوصافه المقصودة، وإن تفاوت به الغرض والقيمة، لان ذلك يورث غرة. وفي ذكر الأوصاف التي يعتبرها أهل الخبرة ويرغب في الأرقاء، كالكحل، والدعج، وتكلثم الوجه، وسمن الجارية وما أشبهها، وجهان، أحدهما: يجب، قاله الشيخ أبو محمد، وأصحهما:
لا.
والأصح: أنه لا يشترط ذكر الملاحة. ويستحب أن يذكر كونه مفلج الأسنان أو غيره، وجعد الشعر أو سبطه. ويجب ذكر الثيابة، والبكارة، على الأصح.
فرع لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا، جاز. قال الصيمري: ولو