والمنادي، والدلال، وكراء البيت الذي فيه المتاع، فهذه المؤن تقدم على حقوق الغرماء، لأنها لمصلحة الحجر. هذا إن لم نجد متبرعا. فإن وجد، أو كان في بيت المال سعة، لم يصرف مال المفلس إليها.
قلت: لو تجدد دين بعد الحجر، وأقر بسابق وقلنا: لا مزاحمة بهما، فهما سواء، وما فضل، قسم بينهما، قاله في التتمة. والله أعلم.
القيد الثالث: كون التصرف مبتدءا، فلو اشترى شيئا قبل الحجر، فوجده بعد الحجر معيبا، فله رده إن كان في الرد غبطة، لان الحجر لا ينعطف على ماض، فإن منع من الرد عيب حادث، لزمه الأرش، ولم يملك المفلس إسقاطه. وإن كانت الغبطة في بقائه، لم يملك رده، لأنه تفويت بغير عوض. ولهذا نص الشافعي رضي الله عنه، على أنه لو اشترى في صحته شيئا، ثم مرض، ووجده معيبا، فأمسكه والغبطة في رده، كان القدر الذي نقصه العيب محسوبا من الثلث، وكذلك الولي إذا وجد ما اشتراه للطفل معيبا، لا يرده إذا كانت الغبطة في بقائه، ولا يثبت الأرش في هذه الصورة، لان الرد غير ممتنع في نفسه، وإنما المصلحة تقتضي الامتناع.
فرع لو تبايعا بشرط الخيار، ففلسا أو أحدهما، فلكل منهما إجازة البيع ورده بغير رضى الغرماء، هكذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه.
وفيه ثلاثة طرق. أصحها: الاخذ بظاهره، فيجوز الفسخ والإجازة على وفق الغبطة، وعلى خلافها، لأنه إنما يمنع من ابتداء تصرف. والثاني: تجويزهما بشرط الغبطة كالرد بالعيب. والثالث: إن وقعا على وفق الغبطة، صح، وإلا، فيبنى على أقوال الملك في زمن الخيار، وينظر من أفلس. فإن كان المشتري،