ولو باع الجملة، واستثنى منها جزءا شائعا، جاز. مثاله: بعتك ثمرة هذا البستان، إلا ربعها وقدر الزكاة منها. ولو قال: بعتك ثمرة هذا البستان بثلاثة آلاف درهم، إلا ما يخص ألفا، فإن أراد ما يخصه إذا وزعت الثمرة على المبلغ المذكور، صح، وكان استثناء للثلث. وإن أراد ما يساوي ألفا عند التقويم، فلا، لأنه مجهول.
فرع إذا باع أذرعا من أرض أو دار أو ثوب، فإن كانا يعلمان جملة ذرعانها، بأن باع ذراعا من عشرة، ويعلمان أن الجملة عشرة، صح على الصحيح، وكأنه باعه العشر. قال الامام: إلا أن يعني معينا فيبطل، كشاة من القطيع. ولو اختلفا، فقال المشتري: أردت الإشاعة، فالعقد صحيح. وقال البائع: بل أردت معينا، ففيمن يصدق؟ احتمالان.
قلت: أرجحهما: البائع. والله أعلم.
وإن كان أحدهما لا يعلم جملة الذرعان، لم يصح البيع. ولو وقف على طرف الأرض وقال: بعتك كذا ذراعا من موقفي هذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي في الطول، صح على الأصح.
فرع إذا قال: بعتك صاعا من هذه الصبرة، فله حالان.
أحدهما: أن يعلما مبلغ صيعانها فالعقد صحيح قطعا، وينزل على الإشاعة. ولو كانت الصبرة مائة صاع، فالمبيع عشر العشر، فلو تلف بعضها، تلف بقدره من المبيع. هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. وحكى الامام في تنزيله وجهين. أحدهما: هذا. والثاني: المبيع صاع من الجملة غير مشاع، أي صاع كان. فعلى هذا، يبقى المبيع ما بقي صاع.
الحال الثاني: أن لا يعلما أو أحجها مبلغ صيعانها، فوجهان. أحدهما، وهو اختيار القفال: لا يصح، كما لو فرق صيعان الصبرة، وقال: بعتك صاعا منها، فإنه لا يصح. وأصحهما: يصح وهو المنصوص. وفي فتاوى القفال: أنه كان إذا