الشرط الثاني: أن يكون قابلا للنيابة.
والذي يفرض فيه النيابة، أنواع.
منها العبادات. والأصل، امتناع النيابة فيها ويستثنى الحج، والزكاة، والكفارات، والصدقات، وذبح الهدي، والأضحية، وركعتا الطواف من الأجير.
وفيهما كلام يأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى. وفي صوم الولي عن الميت، خلاف سبق في موضعه. وألحق بالعبادات، الشهادات، والايمان. ومن الايمان:
الايلاء، واللعان والقسامة، فلا يصح التوكيل في شئ منها قطعا، ولا في الظهار على الأصح. وفي معنى الايمان، النذور، وتعليق الطلاق، والعتق، وكذا التدبير على المذهب. وقيل: إن قلنا: إنه وصية، جاز. ومنها، المعاملات، فيجوز التوكيل في طرفي البيع بأنواعه، كالسلم، والصرف، والتولية، وغيرها، وفي الرهن، والهبة، والصلح، والابراء، والحوالة، والضمان والكفالة، والشركة، والمضاربة، والإجارة، والجعالة، والمساقاة، والايداع، والإعارة، والاخذ